جميع التشريعات

علم وخبر رقم 277 19/03/2021

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة آل الينطاني» مركزها: الباروك ـ قضاء الشوف

النوع
علم وخبر
الرقم
277
التاريخ
19/03/2021
الجريدة الرسمية
العدد 13, 01/04/2021, ص. 841-842
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 277 تاريخ 19/03/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «رابطة آل الينطاني» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 20638 تاريخ 17/9/2019,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة: "رابطة آل الينطاني"

مركزها: الباروك ــ الساحة العامة ــ منطقة الباروك العقارية ــ العقار رقم 770 ــ ملك عاطف فارس ــ قضاء الشوف.

غايتها: 1 ــ توحيد جهود أفراد عائلة آل الينطاني لـما فيه خير الجميع.

2 ــ العمل على تنمية القدرات الفردية للأعضاء وتمكينهم اجتماعيا.

3 ــ بث روح الـمحبة والإلفة والتعاون وتوثيق العلاقات الإجتماعية بين الرابطة والروابط والجمعيات العاملة.

4 ــ العمل على مساعدة الـمحتاجين من أفراد عائلة الينطاني.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

سعيد عاطف فارس

طارق سعيد الينطاني

صلاح فارس الينطاني

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد صلاح فارس الينطاني.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آذار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي