جميع التشريعات

مرسوم رقم 7344 31/12/2020

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
7344
التاريخ
31/12/2020
الجريدة الرسمية
العدد 5, 04/02/2021, ص. 372
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7344 تاريخ 31/12/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الـمرسوم رقم 4136 تاريخ 14/12/2018 القاضي بإعطاء شركة غروب ك ش.م.ل رخصة للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الإستدعاء الـمقدم من شركة غروب ك ش.م.ل، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 12049 تاريخ 23/7/2020، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2020 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لشركة غروب ك ش.م.ل، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 99/القسم 5 من منطقة الضبية العقارية ــ الطريق العام ــ ملك سمير انطوان كميد ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2020، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2020 .

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضـاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر