إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على الـمرسوم رقم 4136 تاريخ 14/12/2018 القاضي بإعطاء شركة غروب ك ش.م.ل رخصة للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الإستدعاء الـمقدم من شركة غروب ك ش.م.ل، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 12049 تاريخ 23/7/2020، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2020 .
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لشركة غروب ك ش.م.ل، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 99/القسم 5 من منطقة الضبية العقارية ــ الطريق العام ــ ملك سمير انطوان كميد ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2020، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2020 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الأول 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضـاء: محمد فهمي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر