ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بـنـاء عـلـى الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008، والـتـعـمـيـم رقـم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الاعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "جمعية أورجانيك لبنان Organic Lebanon (OL)" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 14844 تاريخ 16/9/2020,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"جمعية أورجانيك لبنان Organic Lebanon (OL)" مركزها: ذوق مكايل ــ العقار رقم 1198/10 ــ الشارع العام (16D) الـموازي للأوتستراد ــ سنتر كولوسيو ــ ملك السيد ادغار جان الياس ــ الطابق الثاني ــ قضاء كسروان.
غايتها: ــ تعميم وتعزيز ودعم اعتماد ممارسات وأسس الزراعة العضوية الأنسب في لبنان.
ــ خلق مظلة حامية وداعمة وحاضنة لكافة الـمعنيين في القطاع العضوي.
ــ العمل على التوعية والتعليم والسعي الى تطوير القدرات الانتاجية والرقابية والتصديرية للـمنتجات العضوية ليصبح قطاعا مرنا ومستداما حائزا على الثقة الـمحلية والعالـمية.
ــ تشجيع ودعم الـمشاريع الابداعية والتجريبية والتطويرية والدراسات وتبادل الـمعلومات والتعاون.
ــ السعي الى خلق نقابة وطنية للزراعة العضوية وتفعيلها.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
عبد الهادي محمد علي الصلح
يوسف ميلاد الخوري حنا
فادي شحاده ضو
رودولف جان الياس
طارق حافظ صقر
احمد عبد الحسين شكر
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رودولف جان الياس.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 آذار 2021
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي