جميع التشريعات

قرار رقم 102 11/09/2020

السماح بالتداول بصنف اللبن

النوع
قرار
الرقم
102
التاريخ
11/09/2020
الجريدة الرسمية
العدد 2, 14/01/2021, ص. 158-159
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 102 تاريخ 11/09/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون الصادر بالـمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة(،

بناء على القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 )تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة(،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية الـمستهلك)، لا سيما الـمادة 45 منه،

بناء على الـمواصفة القياسية اللبنانية رقم 510:2012 (الحليب ومشتقاته ــ الـمتطلبات الصحية ــ الحدود الجرثومية(،

بناء على قرار تعليق التداول رقم 99/1/أ.ت تاريخ 29/8/2020،

وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح بالتداول في الاسواق اللبنانية بسلعة اللبن التي تحمل الاسم التجاري «الدلبة» من انتاج شركة الدلبة للالبان والاجبان الكائنة في عكار،

وذلك بعد أن ثبت بالتحاليل الـمخبرية، لعينة من اللبن التي تم أخذها من انتاج الشركة الـمذكورة مطابقتها للـمواصفة القياسية اللبنانية رقم 510:2012،

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/9/2020 وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه