جميع التشريعات

قرار رقم 944 14/09/2020

ترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة جنات البقاع الزراعية مراد وشركائه (توصية بسيطة)

النوع
قرار
الرقم
944
التاريخ
14/09/2020
الجريدة الرسمية
العدد 2, 14/01/2021, ص. 163-164
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 944 تاريخ 14/09/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية(،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة(،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة(،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة(،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، الـمقدم من شركة جنات البقاع الزراعية مراد وشركائه (توصية بسيطة)، الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 4549/4 تاريخ 6/7/2020 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 569/ بيع،

بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 4/8/2020،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 38 تاريخ 9/9/2020،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة جنات البقاع الزراعية مراد وشركائه )توصية (سيطة(،

الكائنة على العنوان التالي: رأس بعلبك ــ قضاء بعلبك ــ عقار رقم 1196.

عنوان الـمحل: السهل ــ رأس بعلبك ــ قضاء بعلبك ــ محلة ارض الحليمه ــ عقار رقم 1196.

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

* الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل).

* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 1960/6/01 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة )وزارة العمل).

* القانون الـمنـفـذ بالـمرسوم رقــم 8735 تـاريــخ 1974/8/23 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 14/9/2020 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود