المادة 2
على كل مكلف بالضريبة يرغب بالإستفادة من تخفيضات على الضرائب التي تتناول أنشطة تحافط على البيئة وفقاً للشروط الـمنصوص عنها في الـمرسوم رقم 167 تاريخ 17/12/2017، أن يتقدم بطلب إلى وزارة البيئة وفقاً للنموذج الـمرفق بهذا القرار وذلك خلال الـمهلة القانونية لتقديم التصريح بنتيجة أعمالهم عن السنة الـمالية التي يتناولها التخفيض.