جميع التشريعات

قرار رقم 1656 13/11/2019

الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة بلانتا للزراعة والتجارة ش.م.م. Planta For Agriculture and Trade S.A.R.L

النوع
قرار
الرقم
1656
التاريخ
13/11/2019
الجريدة الرسمية
العدد 2, 14/01/2021, ص. 168-169
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1656 تاريخ 13/11/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية(،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة(،

بناء على القرار رقم 469/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة(،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة(،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية، الـمقدم من شركة بلانتا للزراعة والتجارة ش.م.م.

Planta For Agriculture and Trade S.A.R.L،

الـمسـجـل فـي وزارة الزراعـة تحت رقم 7647/4 تاريخ 4/10/2019 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 544/ استيراد،

بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 17/10/2019،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 35 تاريخ 12/11/2019،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة بلانتا للزراعة والتجارة ش.م.م.

الكائنة على العنوان التالي: سرعين الفوقا ــ قضاء بعلبك ــ الشارع العام ــ عقار رقم 1808

عنوان الـمستودع: سرعين الفوقا ــ قضاء بعلبك ــ الشارع العام ــ عقار رقم 1808

Planta For Agriculture and Trade S.A.R.L

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

* الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل).

* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل).

* القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 13/11/2019 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود