المادة 1
تُحلّ الجمعية التعاونية لتنمية الـمرأة في عكار م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 156/2ت تاريخ 4/11/2002، والـمسجّلة لدى الـمـديـريـة العامة للتعاونيات برقم 1091/1، تاريخ 27/11/2002، وتُعـيّن السيدة أليغانيا مخول مصفياً لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.