المادة 8
لـ «دائرة استعادة الأموال» أن تـطـلـب مـن الإدارة، وفـقـاً للتعريف الـمنصوص عليه في قانون الحق في الـوصـول الـى الـمـعـلـومـات رقم 28/2017، ما تحتاج إليه من معلومات ومستندات موجودة لديها، وعلى الإدارة أن تمدّها بها في مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، مع جواز تمديد هذه الفترة لـمرة واحدة فقط، ولـمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً، إذا دعت الحاجة، دون أن يكون لها مجابهة اللجنة بالسرّ الـمهني ودون أن يترتب على تلبية طلبات اللجنة أية مسؤولية بالنسبة للـمؤتمنين على هذا السرّ.