جميع التشريعات

قرار رقم 529 02/10/2020

وضع طابع بريدي عادي في التداول

النوع
قرار
الرقم
529
التاريخ
02/10/2020
الجريدة الرسمية
العدد 2, 14/01/2021, ص. 180-181
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 529 تاريخ 02/10/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاتصالات،

بناء على الـمرسوم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة).

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من الـمحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته وفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 511/1 تاريخ 21/9/2020 الـمتعلق بإصدار طابع بريدي عادي، وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنعه والكميات التي تطبع منه.

بناء على كتاب شركة ليبان بوست رقم LP/MD/20-211 تاريخ 16/9/2020.

بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في الـمديرية العامة للبريد،

وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد.

ــ يقرر ما يأتي ــ

المواد

المادة 1

تضع وزارة الاتصالات ــ الـمديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي العادي وفقا لـما يلي:

موضوع الطابع

الفئة ل.ل.

العدد

تاريخ الوضع في التداول

معا سنعيد بناء مدينتنا

10,000 ل.ل.

30,000

12/10/2020

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في الـمادة الأولى من هذا القرار في جميع الـمكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة الـمبينة في القرار الـمتعلق بإصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع الـمكاتب البريدية.

بيروت في 2 تشرين الأول 2020 وزير الاتصالات م. طلال حواط