جميع التشريعات

قرار رقم 152 15/09/2020

تعديل القرار رقم 135/1 تاريخ 3/8/2020 (فتح موسم الصيد البري 2020/2021 وتحديد الطرائد الـمسموح صيدها)

النوع
قرار
الرقم
152
التاريخ
15/09/2020
الجريدة الرسمية
العدد 2, 14/01/2021, ص. 185-186
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 152 تاريخ 15/09/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير البيئة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمادة الاولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 )احداث وزارة البـيئة(،

بناء على القانون رقم 360 تاريخ 1/8/1994 الـمتعلق بالاجازة للحكومة اللبنانية بالانضمام الى اتفاقية الأمم الـمتحدة للتنوع البيولوجي،

بناء على القانون رقم 23 تاريخ 23/2/1999 الـمتعلق بالإجازة للحكومة اللبنانية بالانضمام الى اتفاقية رامسار بشأن الاراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة بوصفها مآلف للطيور الـمائية،

بناء على القانون رقم 412 تاريخ 5/6/2002 الـمتعلق بالإجازة للحكومة اللبنانية بالانضمام الى اتفاقية الطيور الـمائية الـمهاجرة الاورو ــ آسيوية/ الافريقية (AEWA)،

بناء على القانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 (نظام الصيد البري في لبنان) ولا سيما الـمادتين الثالثة والرابعة منه،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها(،

بناء على الـمرسوم رقم 17455 تاريخ 15/7/2006 (النظام الداخلي للـمجلس الأعلى للصيد البري(،

بناء على الـمرسوم رقم 11987 تاريخ 24/5/2014 (عقد الضمان ضد الأخطار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد البري(،

بناء على الـمرسوم رقم 3204 تاريخ 29/5/2018 (تعيين ممثلي الوزارات والـمؤسسات العامة في الـمجلس الأعلى للصيد البري(،

بناء على اللائحة الحمراء الصادرة عن الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة IUCN والـمتعلقة بالأنواع الـمهددة بالانقراض عالـمياً،

بناء على اقتراح الـمجلس الأعلى للصيد البري خلال جلسته الـمنعقدة بتاريخ 14/9/2020،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 279/2019ــ2020 تاريخ 28/7/2020،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

نظراً للظرف الاستـثـنائي الذي تمر فيه البلاد، تعدل الـمادة الاولى من القرار رقم 135/1 تاريخ 3/8/2020 القاضي بفتح موسم الصيد البري 2020/2021 وتحديد الطرائد الـمسموح صيدها، لجهة فتح موسم الصيد البري 2020/2021 للطرائد التي تم تحديدها بالجدول رقم 1 الـمرفق بهذا القرار من 22 أيلول 2020 لغاية 15 شباط 2021، ويبقى الباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

15 أيلول 2020 وزير البيئة دميانوس قطار