النص الكامل

قرار رقم 135 تاريخ 15/09/2020 نافذ

المادة 6

المادة 6

ان أي مخالفة لهذا القرار تخضع مرتكبها لأحكام العقوبات الـمرعية الإجراء لا سيما تلك الـمنصوص عليها في الفصل الثالث من قانون نظام الصيد البري رقم 580/2004، وتقوم العناصر الـمذكورة في الـمادة الثامنة عشرة من الفصل الـمذكور بمراقبة تطبيق هذا القرار وتنظيم محاضر الضبط بالـمخالفين واحالتهم الى الـمراجع الـمختصة، فضلاً عن أن صيد اي نوع من انواع الطيور والحيوانات الـممنوع صيدها أو الاتجار بطرائد الصيد خلافاً لاحكام الـمادة الثانية من هذا القرار يؤدي الى مصادرة الطيور والحيوانات الـمهددة بالانقراض وتلك الـممنوع صيدها وتسليمها الى وزارة البيئة لاتخاذ الإجراء الـمناسب:

ــ لاطلاقها اذا كانت حية، في إحدى الـمحميات الطبيعية بناءً للـموئل الـمناسب لها، وذلك عبر وزارة البيئة بعد وضع ملف لها.

ــ لإتلافها اذا كانت ميتة أو تسليمها الى الـمجلس الوطني للبحـوث العلـمـيـة لإجراء الدراسات الـمناسبة.

المادة 6 من قرار رقم 135 تاريخ 15/09/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/287110/article/6/