النص الكامل

مرسوم رقم 7578 تاريخ 12/03/2021 نافذ

المادة 3

المادة 3

تتعهد جامعة بيروت العربية بالـمحافظةعلى القطع الأثرية موضوع هذا الـمرسوم، ويحق لوزارة الثقافة ــ الـمديرية العامة للآثار إستعادتها في حال تعرضها لأي ضرر ناتج عن شروط الآمن والسلامة العامة.

المادة 3 من مرسوم رقم 7578 تاريخ 12/03/2021 https://lebaneselegislation.com/ar/law/287143/article/3/