النص الكامل

قرار رقم 26 تاريخ 22/02/2021 نافذ

المادة 3

المادة 3

تتولى وزارة البيئة دراسة الـمستندات الـمقدمة وتصدر تأشيرتها على الطلب الـمقدم بالـموافقة او عدم الـموافقة على ادخال النفايات الى الأراضي اللبنانية. وفي حال عدم الـموافقة الـمعللة يعاد تصدير النفايات الى بلد الـمنشأ وفق الأصول بحسب التعهد الـمشار إليه في البند (4) من الـمادة الثانية.

اذا وجدت وزارة البيئة انها بحاجة الى اجراء الكشف على النفايات الـمستوردة في أي من الـمرافئ البحرية والجوية والبرية للدولة، يتعين على صاحب العلاقة تقديم بيان جمركي مؤقت لتجري الـمعاينة على اساسه.

في حال الـموافقة، لوزارة البيئة الحق في مراقبة وجهة استعمال النفايات الـمستوردة في الـمؤسسة الصناعية صاحبة الطلب، كما وطلب إخضاع العينات الـمأخوذة عند تقديم الطلب لتحليل إضافي لـمؤشرات محددة بهدف الدراسة وتكوين بيان إحصائي.

المادة 3 من قرار رقم 26 تاريخ 22/02/2021 https://lebaneselegislation.com/ar/law/287161/article/3/