جميع التشريعات

مرسوم رقم 7540 05/03/2021

تعديل الـمرسوم رقم 6548 تاريخ 30/6/2020 موضوع قبول هبة مقدمة من بعض الجهات لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للأمن العام

النوع
مرسوم
الرقم
7540
التاريخ
05/03/2021
الجريدة الرسمية
العدد 11, 18/03/2021, ص. 719-720
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7540 تاريخ 05/03/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه,

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من بعض الجهات لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام ــ وتقدر قيمتها الإجمالية بحوالي /28.350.000/ ل.ل. (فقط ثمانية وعشرون مليونا وخمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية).

تُقرأ:

الـمادة الأولى: قبلت الهبة الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من بعض الجهات لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام ــ وتقدر قيمتها الإجمالية بحوالي /17.535.000/ ل.ل. (فقط سبعة عشر مليونا وخمسماية وخمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آذار 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني