جميع التشريعات

علم وخبر رقم 265 12/03/2021

تعديل لبيان العلـم والخبر رقم 2333 تاريخ 18/4/1949 وتعديلاته برقم 81/أد تاريخ 11/7/2002 ورقم 563/أد تاريخ 28/11/2006 ورقم 376 تاريخ 19/3/2008 ورقم 300 تاريخ 27/2/2012 ورقم 1963 تاريخ 16/9/2015 للجمعية السياسية الـمسماة: «حزب الكتائب اللبنانية» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
265
التاريخ
12/03/2021
الجريدة الرسمية
العدد 12, 25/03/2021, ص. 808
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 265 تاريخ 12/03/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات.

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008,

بناء على بيان العلـم والخبر رقم 2333 تاريخ 18/4/1949 وتعديلاته برقم 81/أد تاريخ 11/7/2002 ورقم 563/أد تاريخ 28/11/2006 ورقـم 376 تـاريــخ 19/3/2008 ورقم 300 تاريخ 27/2/2012 ورقم 1963 تاريخ16/9/2015 ,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية السياسية الـمسماة: «حزب الكتائب اللبنانية» الـمتعلق بتعديل إسـم وبـعـض مـواد النـظـام الـعـام للحزب والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 20036 تاريخ 10/12/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُدل إسم وبعض مواد النظام العام للجمعية السياسية الـمسماة:

"حزب الكتائب اللبنانية" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 2333 تاريخ 18/4/1949 وتعديلاته برقم 81/أد تـاريــخ 11/7/2002 ورقــم 563/أد تـاريــخ 28/11/2006 ورقــم 376 تــاريــخ 19/3/2008 ورقم 300 تاريخ 27/2/2012 ورقم 1963 تاريخ 16/9/2015 وقد اعتمد بالنسبة للإدارة النظام العام بصيغته الـمرفقة بعد ضمه الى ملف الجمعية الأساسي.

وأصبح على النحو التالي:

إسمها: «حزب الكتائب اللبنانية ــ الحزب الديمقراطي الإجتماعي اللبناني»

بدلا من:

«حزب الكتائب اللبنانية».

{The Kataeb Party -- Lebanese Social Democratic Party}

{Le Parti Kataeb -- Parti Democrate Social Libanais}

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 آذار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي