جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1447 18/10/2020

تأسيس جمعية بإسم: «تجمع شاغلي الـمستودعات الخاصة في الـمناطق الحرة» "Free Zones public Warehouses operators Association"

النوع
علم وخبر
الرقم
1447
التاريخ
18/10/2020
الجريدة الرسمية
العدد 4, 28/01/2021, ص. 315-316
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1447 تاريخ 18/10/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «تجمع شـاغلي الـمسـتودعات الخاصة في الـمناطق الحرة" "Free Zones public Warehouse operators Association" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 9605 تاريخ 25/4/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"تجمع شاغلي الـمستودعات الخاصة في الـمناطق الحرة"

مركزها: بيروت ــ مرفأ بيروت ــ الـمنطقة الحرة اللوجيستية ــ مكاتب مستودع شركة آر سي لاند كليرينغ اند فوروردينغ سرفيسز ش.م.م.

غايتها: إن هدف الجمعية ه, تطوير عمل الـمناطق الحرة اللوجيستية في لبنان، بالتعاون مع إدارتي الجمارك والـمرفأ وكافة الوزارات والإدارات والسلطات الـمعنية.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ــ "آر سي لاند كليرينغ اند فوروردينغ سرفيسز ش.م.م".

ممثلة بـ: نبيل فايق الخوري

ــ "كي فرايت سرفيسز ش.م.ل

ممثلة بـ: روبير فيليب باولي

ــ «نيت لوجيستكس ش.م.ل.» ممثلة بـ: مراد يوسف عون.

ممثلة بـ: زياد جوزف حرب

ــ «شركة سنترويد ش.م.ل.» ممثلة بـ: سهيل عبدو جابر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نبيل فايق الخوري.

"Free Zones public Warehouses operators Association"

ASL--Air Sea land Clearing × Forwarding Services s.a.r.l.

"Key Freight Services S.A.L"

ــ «مركز بيروت للشحن ش.م.م" (Beirut Cargo Center sarl (B.C.C.sarl

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الثاني 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي