جميع التشريعات

قرار رقم 135 24/11/2020

منح ترخيص بالتدريس

النوع
قرار
الرقم
135
التاريخ
24/11/2020
الجريدة الرسمية
العدد 4, 28/01/2021, ص. 328-329
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 135 تاريخ 24/11/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيـين رئيس الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيـين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 112، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)، لاسيما الفقرة الرابعة من الـمادة 15 منه،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 )تحديد الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك(،

بناء على مشروع قانون تنظيم الضابطة الجمركية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1802، تاريخ 27 شباط 1979 (لاسيما الـمادة 110 منه(،

بناء على الـمرسوم رقم 44، تاريخ 3 تشرين الأول 1964 (الترخيص لـموظفي الدولة والـمؤسسات العامة والبلديات بالتدريس في مؤسسات التعليم العالي في لبنان(،

بناء على الطلب الـمقدّم من الخفير أحمد ملحم رقم 3078/ب، للترخيص له بتدريس مادة Pediatric rehabilitation في الجامعة الإسلامية فرع بعلبك ومادة العلوم الطبيعية في ثانوية ماري دومينيك لراهبات الساليزيان ــ حدث بعلبك، خلال العام الدراسي 2020 ــ 2021,

يُقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

رُخص للسيد أحمد ملحم، خفير في إدارة الجمارك (رقمه الـمالي 3078/ب) بتدريس مادة Pediatric rehabilitation في الجامعة الإسلامية فرع بعلبك ومادة العلوم الطبيعية في ثانوية ماري دومينيك لراهبات الساليزيان ــ حدث بعلبك، على أن لا يتجاوز عدد ساعات التدريس في الجامعة الإسلامية والـمدرسة الثانوية معاً ثلاثماية ساعة في السنة عملاً بأحكام الفقرة 5 من الـمرسوم رقم 44 الـمذكور أعلاه، وأن يتم إعطاء الدروس خارج أوقات الدوام الرسمي، على أن لا تتعارض مع أوامر خدمته.

المادة 2

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 24 تشرين الثاني 2020 الرئيس أسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة