جميع التشريعات

قرار رقم 226 28/10/2020

حلّ وتصفية الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في حبشيت م.م. ـ عكار

النوع
قرار
الرقم
226
التاريخ
28/10/2020
الجريدة الرسمية
العدد 4, 28/01/2021, ص. 341
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 226 تاريخ 28/10/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن الـمدير العام للتعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،

بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،

بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون الإقليمية في الشمال،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحل الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في حبشيت ـ عكار م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 295/2ت تاريخ 15/12/2004 والـمسجلة لـدى الـمديرية العامة للتعاونيات برقم 1217/1 تاريخ 4/1/2005، وتُعين السيدة أليغانيا مخول مصفيا لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء

التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28/10/2020 مدير عام التعاونيات م. غلوريا أبو زيد