جميع التشريعات

قرار رقم 3 12/01/2021

تعدل رسوم المكاملات الهاتفية الدولية بالليرة اللبنانية المستوفاة من مشتركي شبكتي الهاتف الثابت والخليوي

النوع
قرار
الرقم
3
التاريخ
12/01/2021
الجريدة الرسمية
العدد 4, 28/01/2021, ص. 342-343
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3 تاريخ 12/01/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاتصالات،

بناء على الـمرسوم رقـم 6157 تـاريـخ 21 كانون 2/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم رقم 8292 تاريخ 1961/12/27 )تحديد مدى وأنواع الخدمات الهاتفية وقيمة الرسوم والأجور والتأمينات التي تتقاضاها الادارة لقاء هذه الخدمات) وتعديلاته اللاحقة بالـمرسوم 4276 تاريخ 1981/8/27،

بناء على الـمرسوم رقم 3033 تاريخ 1992/12/30 )تعديل وتحديد التعرفات العائدة للخدمات الهاتفية والتلكسية) لا سيما (الفقرة 2 من رابعاً في القسم الثالث(،

بناء على القرار رقم 1/273 تاريخ 2016/3/21،

بناء على اقتراح الـمدير العام للاستثمار والصيانة،

ــ يقرر ما يأتي ــ

المواد

المادة 1

تعدل رسوم الـمكالـمات الهاتفية الدولية بالليرة اللبنانية الـمستوفاة من مشتركي شبكتي الهاتف الثابت والخليوي حسب ما هو مبين في الجدول الـمرفق ربطاً.

اما بالنسبة لرسوم المكالمات الدولية العائدة لخدمة ISDN Basic Rate Access والمستوفاة بالليرة اللبنانية من المشتركين فهي مضاعفة لاسعار المكالمات الهاتفية الدولية المطبقة.

المادة 2

تلغى جميع النصوص والقرارات السابقة التي تتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 3

يبلغ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 1 شباط 2021 ولمدة سنة ويجدد تلقائياً اذا لـم يصدر أي قرار مخالف له.

بيروت في 12 كانون الثاني 2021 وزير الاتصالات م. طلال حواط