جميع التشريعات

قرار رقم 30 10/03/2021

حل وتصفية الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في قرية الشيخ زناد م.م. ـ عكار

النوع
قرار
الرقم
30
التاريخ
10/03/2021
الجريدة الرسمية
العدد 12, 25/03/2021, ص. 822
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 30 تاريخ 10/03/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن الـمدير العام للتعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،

بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،

بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون الإقليمية في الشمال،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحلّ الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في قرية الشيخ زناد ــ عكار م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 394/2ت تاريخ 28/12/2005، والـمـسـجـلـة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات برقم 1294/1 تاريخ 23/1/2006، وتعين اليغانيا مخول مصفيا لها، ويُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10/3/2021 مدير عام التعاونيات م. غلوريا أبو زيد