النص الكامل

قرار رقم 168 تاريخ 18/11/2020 نافذ

المادة 6

المادة 6

يعدل تصنيف الجمعيات الـمذكورة أدناه من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الأندية الشعبية حيث أن نشاطها كان محصوراً فقط بلعبة واحدة، وقد ألغيت تلك اللعبة من ترخيصها بموجب القرارين رقم 173/1/2012 تاريخ 21/6/2012، ورقم 463/1/2012 تاريخ 26/12/2012 دون تحويل رخصتها من رياضية الى شعبية في حينه:

1- "نادي فنون القتال ــ التحويطة" ــ برج البراجنة":

مرخص بموجب القرار رقم 546 تاريخ 30/8/1991.

2- "نادي الجمال والكمال الرياضي" ــ العمروسية: مرخص بموجب القرار رقم 156/1/2006 تــاريــخ 30/11/2006.

3- "نادي النجوم الرياضي" ــ عاليه: «مرخص بموجب القرار رقم 14/1/2010 تاريخ 29/1/2010.

4- "جمعية الآداب الرياضية" ــ رويسات الجديدة: مرخص بموجب القرار رقم 474 تاريخ 5/3/1994.

5- "نادي الغولدن الرياضي" ــ الزلقا: مرخص بموجب القرار رقم 408/م/97 تاريخ 28/6/1997.

المادة 6 من قرار رقم 168 تاريخ 18/11/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/287372/article/6/