جميع التشريعات

علم وخبر رقم 240 04/03/2021

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية عرين البقاع الخيرية» مركزها: تعلبايا ـ قضاء زحلة

النوع
علم وخبر
الرقم
240
التاريخ
04/03/2021
الجريدة الرسمية
العدد 11, 18/03/2021, ص. 755-756
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 240 تاريخ 04/03/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية عرين البقاع الخيرية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 15710 تاريخ 2/10/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية عرين البقاع الخيرية"

مركزها: تعلبايا ــ شارع التضامن ــ العقار رقم 945 ــ تقاطع جسر جلالا ــ ملك عبد الكريم دياب ــ قضاء زحلة.

غايتها: 1ــ الـمساهمة في رفع الـمستوى التعليمي والثـقافي والخدماتي ومحو الامية ونشر العلـم والـمساهمة في اقامة الـمكتبات العامة.

2 ــ الـمساهمة في اقامة الندوات الثـقافية والدورات التعليمية والحرفية واللغات والحاسوب والعمل على تأمين فرص عمل للـمتميزين.

3 ــ الـمساهمة في اقامة ندوات توعية أفراد الـمجتمع الـمدني حول خطورة عمل الاطفال.

4 ــ الـمساهمة في العمل الخيري والانمائي على كافة الصعد الصحية والاجتماعية والثـقافية والتربوية والسعي لافتتاح مستوصفات صحية ومراكز تأهيلية وانمائية.

5 ــ الـمساهمة في تعزيز وتطوير الاعمال الحرفية وتقديم الـمساعدات للحرفيين وتسويق انتاجهم.

6 ــ الـمساهمة في تقديم الـمساعدات الخيرية من حصص غذائية ومنح دراسية وكتب وقرطاسية وتوزيع الادوية للفقراء والـمحتاجين.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

قاسم محمد عواضه

علي فاروق الـمولى

امجد صبحي جعفر

ذو الفقار ملحم ابو حمدان

علي مرتضى ابو حمدان

جاد رياض الزين

حسين محمد عواضه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين محمد عواضه.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 آذار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي