جميع التشريعات

علم وخبر رقم 243 05/03/2021

تأسيس جمعية بإسم: "العمل من أجل التنمية الشاملة في لبنان" {Action For Inclusive Development In Lebanon} مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
243
التاريخ
05/03/2021
الجريدة الرسمية
العدد 11, 18/03/2021, ص. 757-758
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 243 تاريخ 05/03/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "العمل من أجل التنمية الشاملة في لبنان"

{Action For Inclusive Development In Lebanon} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 15184 تاريخ 23/9/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"العمل من أجل التنمية الشاملة في لبنان"

مركزها: بيروت ــ الأشرفية ــ شارع السيوفي ــ العقار رقم 5403 - القسم رقم 12 - بلوك B الطابق السادس - ملك وسام حسن فتوح.

غايتها: 1ــ دعم العائلات الأكثر فقراً في لبنان.

2 ــ تمكين الشباب لخلق فرص حياة أفضل.

3 ــ تمكين النساء لدور فاعل أكثر.

4 ــ محو الأمية الـمالية.

5 ــ نشر الشمول الـمالي.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. محمد حسين نزيه منصور

حسن يوسف بلاغي

مصطفى عبد العزيز ماروني

شذى حسين صالح الـموسوي

رشا وسام فتوح

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محمد حسين نزيه منصور.

{Action For Inclusive Development In Lebanon}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آذار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي