النص الكامل

قرار رقم 104 تاريخ 02/02/2021 نافذ

المادة 1

المادة 1

يُعفى كل مالك مركبة آلية، مهما كان نوعها، متضرّرة جزئيا بنتيجة الإنفجار في مرفأ بيروت من رسوم السير السنوية والغرامات الـمرتبطة بها للعامين 2020 و2021، شرط أن يقدّم تصريحا الى مصلحة تسجيل السيارات مشفوعا بمحضر يُثبت ذلك منظّم لدى الجهة الرسمية الـمختصة(الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي...(.

المادة 1 من قرار رقم 104 تاريخ 02/02/2021 https://lebaneselegislation.com/ar/law/287396/article/1/