جميع التشريعات

قرار رقم 5 03/02/2021

تفويض بعض صلاحيات محافظ لبنان الجنوبي

النوع
قرار
الرقم
5
التاريخ
03/02/2021
الجريدة الرسمية
العدد 6, 11/02/2021, ص. 426-427
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5 تاريخ 03/02/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان محافظ لبنان الجنوبي

بناء على الـمرسوم رقم 11509 تاريخ 19/5/2014(تعيين محافظ لبنان الجنوبي(.

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 116 تـاريـخ 12/6/1959 ,

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 ,

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 111 تـاريـخ 12/6/1959 لا سيما الـمادة الثامنة منه (تنطيم الإدارات العامة(,

بناء على الـمرسوم رقم 16048 تاريخ 29/12/2005 (تعيين أمين سر عام محافظة لبنان الجنوبي(,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أولا: تفويض الصلاحية لأمين السر العام السيد نقولا أبو ضاهر للتوقيع على الـمعاملات التالية:

ــ معاملات ضم الطرق الناتجة عن إفراز الى الـملك البلدي العام.

ــ إجازة صفقات اللوازم والأشغال والخدمات وتصديق دفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.

ــ إجازة الأشغال بالأمانة وشراء اللوازم بالفاتورة.

ــ التعاقد مع محامي أو مهندس في البلديات.

ــ شراء العقارات أو بيعها.

ــ تعديل أنظمة البلديات.

ــ تخصيص ملك بلدي لـمصلحة ما، بعد ان يكون مخصصا لـمصلحة عامة.

ــ جداول التكليف بأماكن السكن وغير السكن.

ــ استملاك عقار لـمصلحة عامة.

ــ إسقاط الاملاك البلدية العامة الى أملاك بلدية خاصة.

ــ تسجيل عقود الإيجارات وإحالتها الى الـمراجع الـمختصة.

ــ إنشاء الأسواق وأماكن السباق والـمتاحف والـمستشفيات والـمساكن الشعبية ومصارف النفايات وأمثالها.

ــ تلزيم قطف وتشحيل الصنوبر الجوي.

ــ نقل اعتمادات البلديات وتدويرها.

ــ تكليف عضو بلدي أو موظف القيام بمهام أمين صندوق بلدي.

ــ تعويضات رئيس البلدية ونائبه.

ــ إعتماد نموذج توقيع رئيس البلدية ونائبه وأمين الصندوق.

ــ التصديق على موازنات البلديات وقطع حساباتها.

ــ البت باستقالات رؤساء بلديات وأعضاء الـمجالس البلدية.

ــ مشاريع عقود الـمصالحة.

ــ عقود الـمصالحات مع أصحاب الحقوق.

ــ إجراء التحقيقات والشكاوى بحق رؤساء البلديات وأعضاء الـمجلس البلدي، وموظفي البلديات، بما فيها الشكاوى الـمالية وهدر الـمال العام في البلدية، وصلاحية إعطاء الإذن بملاحقتهم.

ــ تحديد معادلات الرسوم البلدية ضمن الحدود الـمنصوص عنها في قانون الرسوم البلدية.

ــ تسمية الشوارع والساحات والابنية العامة واقامة النصب التذكارية والتماثيل.

ــ طلبات استحداث بلديات وإتحادات بلديات.

ــ القرارات الـمجلسية على سبيل أخذ العلـم.

ــ قبول أو رفض الهبات والاموال الـموصى بها والـمرتبطة بأعباء.

ــ استخدام شرطي وحارس ليلي بشكل مؤقت.

ــ تعيين لجان في البلديات.

ــ التصديق على الـمساعدات الـمقدمة من البلديات الى الجهات الـمعنية.

ــ القرارات الـمجلسة أو الرئاسية الخاضعة للتصديق من قبل الـمحافظ أو التي تصدر عنه، الـمذكورة في النظام الداخلي للبلديات، ومنها على سبيل الـمثال لا الحصر:

1 ــ إعطاء درجات لـموظفي البلديات.

2 ــ الإجازات.

3 ــ الـمساعدات الـمرضية.

4 ــ الـمكافأات.

5 ــ إجراء مباراة تعيين موظفين في البلديات ومباريات الترفيع.

6 ــ تصفية تعويضات الصرف من الخدمة.

7 ــ تكليف بأعمال إضافية.

8 ــ نقل موظف بلدي من وظيفة الى أخرى.

9 ــ تعيين لجان فاحصة.

ثانيا: يعمل بهذا التفويض بعد نشره في الجريدة الرسمية.

صيدا في 3/2/2021 محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو