جميع التشريعات

قرار رقم 186 30/03/2021

تمديد مهلة تقديم التصريح الشخصي الخاص بضريبة الأملاك الـمبنية الـمتوجبة على العقار أو القسم من العقار التي تزيد إيراداته عن 20 مليون ليرة لبنانية (عن إيرادات العام 2020) وتسديد الضريبة الناتجة عنه

النوع
قرار
الرقم
186
التاريخ
30/03/2021
الجريدة الرسمية
العدد 14, 08/04/2021, ص. 866-867
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 186 تاريخ 30/03/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون ضريبة الأملاك الـمبنية الصادر في 17/09/1962 وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية( لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على قرار التعبئة العامة الذي قضى بالإقفال العام بسبب جائحة كورونا اعتباراً من 14/01/2021 ولغاية 24/01/2021 ضمنا، الـممدد لغاية 07/02/2021 ضمنا بموجب القرار رقم 46/م ص تاريخ 21/01/2021،

بناء على القرار رقم 96/م ص تاريخ 06/02/2021 الـمتعلق بتحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقررما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 30/04/2021 ضمنا، مهلة تقديم التصريح الشخصي الخاص بضريبة الأملاك الـمبنية الـمتوجبة على العقار او القسم من العقار التي تزيد إيراداته عن 20 مليون ليرة لبنانية عن إيرادات العام 2020 وتسديد الضريبة الناتجة عن التصريح.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

30 آذار 2021 وزير الـمالية د. غازي وزني