إن الـمدير العام للتعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،
بناء على إقتراح رئيس دائرة التعاون في بعلبك ــ الهرمل بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُحل الجمعية التعاونية للتصنيع الزراعي والحرفي في العلّاق وجوارها (آصالة الريف) م.م. الـمـؤسـسـة بموجب القرار رقم 25/2ت تاريخ 16/2/2000 والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 939/1 تاريخ 3/3/2000 وتُعين السيدة دعاء بوداني مصفية لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28/4/2020
مدير عام التعاونيات
م. غلوريا ابو زيد