جميع التشريعات

قرار رقم 78 28/04/2020

حل وتصفية الجمعية التعاونية للتصنيع الزراعي والحرفي في العلّاق وجوارها (آصالة الريف) م.م.

النوع
قرار
الرقم
78
التاريخ
28/04/2020
الجريدة الرسمية
العدد 6, 11/02/2021, ص. 462-463
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 78 تاريخ 28/04/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن الـمدير العام للتعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،

بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،

بناء على إقتراح رئيس دائرة التعاون في بعلبك ــ الهرمل بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحل الجمعية التعاونية للتصنيع الزراعي والحرفي في العلّاق وجوارها (آصالة الريف) م.م. الـمـؤسـسـة بموجب القرار رقم 25/2ت تاريخ 16/2/2000 والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 939/1 تاريخ 3/3/2000 وتُعين السيدة دعاء بوداني مصفية لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28/4/2020 مدير عام التعاونيات م. غلوريا ابو زيد