جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1166 28/09/2020

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الـمشرق للثقافة والتنمية» مركزها: ساحل علـما - قضاء كسروان

النوع
علم وخبر
الرقم
1166
التاريخ
28/09/2020
الجريدة الرسمية
العدد 1, 07/01/2021, ص. 77-78
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1166 تاريخ 28/09/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية الـمشرق للثقافة والتنمية» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 4291 تاريخ 4/3/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية الـمشرق للثقافة والتنمية»

مركزها: ساحل علـما ــ العقار رقم 357 ــ وقف مار جرجس علـما ــ قضاء كسروان.

غايتها: ــ رفع مستوى العناية بالشؤون الـمشرقية الثقافية وتاريخ الحضارات في الشرق.

ــ تقديم دراسات ومؤتمرات واصدار كتب بموضوع الشؤون الـمشرقية الثقافية وتاريخ الحضارات في الشرق وهي لا تتوخى الربح الـمادي وتندرج بما يلي:

1ــ تسهيل حصول الأشخاص على الـمعلومات من خلال توفيرها على شبكة الأنترنت.

2ــ تمكين أصحاب الـمؤلفات الجديدة من ابراز اعمالهم وحماية مؤلفاتهم.

3ــ تطوير التواصل بين الـمؤسسات التربوية ومؤسسات الـمجتمع الثقافية.

4ــ الـمساعدة في تأمين الـموارد التي تغني الـمكتبات العلـمية والـمكتبات العامة بالبحوث والـمراجع العلـمية والادوات والافلام الوثائقية العلـمية، ووضع هذه الـمصادر تحت تصرف كافة الجهات التي ترغب في الاطلاع على آخر الدراسات والبحوث العلـمية الـمتعلقة بالشؤون الـمشرقية.

5- اقامة الـمعارض والندوات والـمحاضرات بالتعاون مع الـمختصين والـمفكرين والـمستشارين والـمؤرخين، واقامة نشاطات ورحلات علـمية.

6ــ التعاون مع الجهات الاعلامية ودور النشر على نشر الثقافة التاريخية الـمشرقية عن طريق برامج ومقالات وكتب علـمية.

7ــ اصدار الـمطبوعات والـمجلات لنشر الابحاث والدراسات التي تخدم اهداف الجمعية.

8ــ بناء علاقات مع الهيئات والجمعيات التي تتلائم اهدافها مع اغراض الجمعية، والاتصال بالـمؤسسات العربية والدولية، والاسهام في توحيد جهود هذه الهيئات والجمعيات لتحقيق اهداف الجمعية.

9ــ اقامة الـمعارض والـمهرجانات ذات الصلة بأهداف الجمعية.

10ــ اقامة مراكز للجمعية لخدمة أهدافها.

11ــ اقامة الشبكات لخلق تواصل مع الجمعيات ذات الاهداف الـمشتركة في لبنان وخارجه.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

جوان انطونيو نبيه حبيش

شربل جرجس جرجس الخوري

د. كميل منصور الخوري

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوان انطونيو نبيه حبيش.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 ايلول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي