المادة 3
الـمادة 41:
إذا راجع القاصر أو القاصرة اللذين أتما الخامسة عشر من العمر القاضي الشرعي؛ وادعيا أنهما بلغا، فله أن يأذن لهما بالزواج، إن كان حالهما الجسدي والعقلي/ النفسي يتحمل ذلك وأذن وليهما.
قرار رقم 62 تاريخ 12/12/2020 نافذ
الـمادة 41:
إذا راجع القاصر أو القاصرة اللذين أتما الخامسة عشر من العمر القاضي الشرعي؛ وادعيا أنهما بلغا، فله أن يأذن لهما بالزواج، إن كان حالهما الجسدي والعقلي/ النفسي يتحمل ذلك وأذن وليهما.
المادة 3 من قرار رقم 62 تاريخ 12/12/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/287620/article/3/