جميع التشريعات

علم وخبر رقم 311 01/04/2021

تأسيس جمعية بإسم «العز لنا» مركزها: الـمنصورية - قضاء الـمتن

النوع
علم وخبر
الرقم
311
التاريخ
01/04/2021
الجريدة الرسمية
العدد 16, 22/04/2021, ص. 995-996
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 311 تاريخ 01/04/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «العز لنا» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 9761 تاريخ 2/5/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"العز لنا"

مركزها: الـمنصورية ــ العقار رقم 1577/8/7 ــ حي البلاطة ــ شارع رقم 307 ــ مبنى رقم 91 ــ ملك رولا خوند ــ قضاء الـمتن.

غايتها: 1 ــ الـمساهمة في تثقيف ورفع الـمستوى الاجتماعي للـمرأة وابراز دورها من خلال برامج وانشطة وخدمات تعنى بالأمومة والطفولة.

2ــ تقديم الـمساعدة والعون الـمادي والـمعنوي لكل من اعتدي عليه وطاله الظلـم.

3ــ العمل لأجل احترام حقوق الانسان والـمرأة والطفل.

4ــ تطهير الـمجتمع من رواسب الحروب ومخلفاتها.

5ــ العمل على إنشاء قواعد سليمة لبناء حياة اجتماعية واقتصادية ناجحة.

6ــ تقصّي الحقائق والوقائع لسيادة العدل والـمساواة والإحترام في الـمجتمع.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

رولا توفيق صبوح

بهاء سيف الدين الطبش

زياد يوسف غزال

محمد نور الدين الرفاعي

ندى موسى اليسير

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رولا توفيق صبوح.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 نيسان 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي