جميع التشريعات

علم وخبر رقم 372 06/04/2021

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية مشروع السماء» "AL Sama Project" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
372
التاريخ
06/04/2021
الجريدة الرسمية
العدد 16, 22/04/2021, ص. 1002
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 372 تاريخ 06/04/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "جمعية مشروع السماء"

"AL Sama Project" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 14001 تاريخ 2/9/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية مشروع السماء" "AL Sama Roject" مركزها: بيروت ــ رأس بيروت ــ شارع عمر بن عبد العزيز ــ العقار رقم 2322 ــ ملك ربيز.

غايتها: تهدف الجمعية الى الـمساهمة في تمكين وبناء قدرات النساء والأولاد في كافة الـمجالات التربوية والاقتصادية والاجتماعية وذلك عبر:

1ــ تعزيز وانشاء مراكز تربوية ومدارس ومؤسسات اجتماعية.

2ــ تعزيز وإنشاء مراكز للصناعة الحرفية واليدوية.

تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها عبر مختلف الوسائل الـمشروعة والقانونية، بما فيها إقامة الندوات واللقاءات التوجيهية وإصدار نشرات ودراسات وجمع معلومات وتوثيقها وتأمين التواصل بين الجمعيات ذات الـموضوع الـمشابه واستعمال مختلف الوسائل الـمكتوبة والـمنشورة والـمصورة والتلفزيونية والسينمائية والانترنت وغيرها من وسائل النشر والإعلام والإعلان والإتصال والتواصل وغيرها والتعاون والتنسيق مع مختلف الأشخاص العامين والخاصين بهدف تحقيق أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ستيفن روبرت فولكنر مايكل فولكنر هول

ساندي مالك بطرس

نديم الياس نجيم

جومانا جورج ابراهيم

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نديم الياس نجيم.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 نيسان 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي