ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:
"الـمجلس اللبناني ــ الألـماني للآثار والثقافة" {Libanesisch - Deutscher Rat fur Archaologie and Kultur}
{Lebanese - German Council for Archaeology and Culture} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 3977 تاريخ 28/2/2020،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«الـمجلس اللبناني ـ الألـماني للآثار والثقافة»
مركزها: سن الفيل ــ بولفار شارل الحلو ــ ملك بيار مشاقة ــ مكتب رقم 209 ــ قضاء الـمتن.
غايتها: 1 ــ دعم ورعاية وتطوير التراث الثقافي والفنون وسائر الأنشطة ما عدا الإقتصادية والتجارية.
2 ــ تعاون مع الوزارات الـمختصة والبلديات والهيئات الـمعنية.
3 ــ التواصل والتعاون والتنسيق مع الجامعات والـمعاهد ومراكز الإختصاص ذات الصلة.
4 ــ ترويج العلاقات الثقافية اللبنانية الألـمانية من خلال تبادل الخبرات التقنية والعلـمية.
5 ــ التعاون مع الهيئات الألـمانية في مجال الدراسات الثقافية والأبحاث الأثرية من خلال عقد الإتفاقات لإقامة الـمؤتمرات وحلقات الحوار وتمثيل الـمنتديات وإنشاء الـمؤسسات.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
رشا محمد عماد الأمين
الياس فيليب اسود
عليا سمير فارس
ربيع لويس صعب
يوسف فريد جبران
ايمن محمد شحاده
نبيل ملحم الخوري
فارس عيد عيد
نادرة منير فواز
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السـيد ربيع لويس صعب.
{Libanesisch - Deutscher Rat fur Archaologie and Kultur}
{Lebanese - German Council for Archaeology and Culture}
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 كانون الأول 2020
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي