النص الكامل

قرار رقم 31 تاريخ 22/03/2021 نافذ

المادة 4

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص والا اعتبر الترخيص لاغيا ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المادة 4 من قرار رقم 31 تاريخ 22/03/2021 https://lebaneselegislation.com/ar/law/287741/article/4/