جميع التشريعات

مرسوم رقم 7437 05/02/2021

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
7437
التاريخ
05/02/2021
الجريدة الرسمية
العدد 7, 18/02/2021, ص. 495-496
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7437 تاريخ 05/02/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الـمرسوم رقم 6517 تاريخ 19/6/2020 القاضي بتجديد رخصة شركة ميتروبوليتان ديفنس اند سكيوريتي سوليوشنز ش.م.ل، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من شركة ميتروبوليتان ديفنس اند سكيوريتي سوليوشنز ش.م.ل، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 17553 تاريخ 3/11/2020، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2021 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لشركة ميتروبوليتان ديفنس اند سكيوريتي سوليوشنز ش.م.ل، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 4656/ القسم 13 من منطقة الـمصيطبة العقارية ــ بناية سنو ــ محافظة مدينة بيروت، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء.

المادة 2

يـعـمـل بـهـذه الـرخـصـة لغايـة 31/12/2021 .

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 شباط 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر