المادة 1
تمدد لغاية 31/3/2021 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر 5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر 6) والكشف السنوي الإجمالي (ر 7) عن أعمال سنة 2020، وتأدية الضريبة في حال توجبها.
قرار رقم 51 15/02/2021
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )قانون ضريبة الدخل(،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية( لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على قـرار التعبئة العامة الذي قضى بالإقفال العام بسبب جائحة كورونا اعتبارا من 14/01/2021 ولـغـايــــة 24/01/2021 ضـمـنــا، الـمـدد لغـايـــة 07/02/2021 ضـمـنـا بـمـوجــب القرار رقم 46/م ص تاريخ 21/01/2021،
بناء على القرار رقم 96/م ص تاريخ 06/02/2021 الـمتعلق بتحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 31/3/2021 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر 5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر 6) والكشف السنوي الإجمالي (ر 7) عن أعمال سنة 2020، وتأدية الضريبة في حال توجبها.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.
15 شباط 2021 وزيـر الـمالية د. غازي وزني