جميع التشريعات

قرار رقم 54 15/02/2021

تمديد مهلة تقديم التصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال الأجنبية الأخرى التي يتوجب على أصحابها التصريح عنها عن سنة 2020

النوع
قرار
الرقم
54
التاريخ
15/02/2021
الجريدة الرسمية
العدد 8, 25/02/2021, ص. 577
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 183 تاريخ 30/03/2021 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 54 تاريخ 15/02/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )قانون ضريبة الدخل) لا سيما الـمادة 82 منه،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية( لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على قرار التعبئة العامة الذي قضى بالإقفال العام بسبب جائحة كورونا اعتبارا من 14/01/2021 ولغاية 24 /01/2021 ضمنا، الـمدد لغاية 07/02/2021 ضمنا بموجب القرار رقم 46/م ص تاريخ 21/01/2021،

بناء على القرار رقم 96/م ص تاريخ 06/02/2021 الـمتعلق بتحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 31/03/2021 ضمنا، مهلة تقديم التصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال الأجنبية الأخرى عن سنة 2020 التي يتوجب على أصحابها التصريح عنها وفقا لأحكام الـمادة 82 من قانون ضريبة الدخل.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

15 شباط 2021 وزيـر الـمالية د. غازي وزني