جميع التشريعات

قرار رقم 29 08/02/2021

استثناء ارساليات الحمضيات الطازجة التي تصدّر جواً والتي لا تتخطى الطن الواحد من القرار رقم 8/1 تاريخ 13/1/2021 «إخضاع تصدير الحمضيات الطازجة الى إذن استيراد مسبق»

النوع
قرار
الرقم
29
التاريخ
08/02/2021
الجريدة الرسمية
العدد 8, 25/02/2021, ص. 582-583
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 29 تاريخ 08/02/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة(،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته )دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية(،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تستـثنى ارساليات الحمضيات الطازجة على اختلاف انواعها، والـمصدّرة من لبنان عبر الشحن الجوي والتي لا تتخطى الطن الواحد من إذن الاستيراد الـمسبق الذي يصدر عن وزير الزراعة.

المادة 2

يعمل بهـذا القرار فور صدوره وحتى اشعار آخر.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 8 شباط 2021 وزير الزراعة د. عباس مرتضى