المادة 1
تستـثنى ارساليات الحمضيات الطازجة على اختلاف انواعها، والـمصدّرة من لبنان عبر الشحن الجوي والتي لا تتخطى الطن الواحد من إذن الاستيراد الـمسبق الذي يصدر عن وزير الزراعة.
قرار رقم 29 08/02/2021
إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة(،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته )دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية(،
يقرر ما يأتي:
تستـثنى ارساليات الحمضيات الطازجة على اختلاف انواعها، والـمصدّرة من لبنان عبر الشحن الجوي والتي لا تتخطى الطن الواحد من إذن الاستيراد الـمسبق الذي يصدر عن وزير الزراعة.
يعمل بهـذا القرار فور صدوره وحتى اشعار آخر.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 8 شباط 2021 وزير الزراعة د. عباس مرتضى