جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1522 04/12/2020

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية بي بيروت» {BE BEIRUT FOUNDATION} مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1522
التاريخ
04/12/2020
الجريدة الرسمية
العدد 7, 18/02/2021, ص. 1522
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1522 تاريخ 04/12/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: جمعية بي بيروت {BE BEIRUT

FOUNDATION} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 14892 تاريخ 17/9/2020،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

جمعية بي بيروت

مركزها: بيروت ــ الصيفي ــ العقار رقم 222 ــ شارع مونو ــ بناية ربيز ــ الطابق الأول ــ الـمكتب الجنوبي ــ ملك ايليا ربيز ــ وايلي انطوان منير.

غايتها: تهدف الجمعية الى:

1 ــ تأمين الـمساعدات للـمنازل الـمنكوبة من جراء تفجير مرفأ بيروت بتاريخ 4 آب 2020 عن طريق تزويد اصحاب الـمنازل الـمتضررة اللوازم والأدوات الصحية والـمنزلية الأساسية من اجل اعادة التأهيل والتكوين، وذلك من دون أي مقابل.

2 ــ تقديم الـمساعدات الوقائية والإنمائية لذوي الإحتياجـات الخاصة والأسر الـمنكوبة الـمحتاجة.

3 ــ القيام بأعمال الإغاثة بصورة خاصة في مدينة بيروت وفي جميع الأراضي اللبنانية.

ولتحقيق أهدافها، يحق للجمعية أن تتعاقد مع أية جمعية غير سياسية أو منظمة غير حكومية أخرى سواء لبنانية أو أجنبية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

جهاد كريم باقرادوني

يوسف اسحاق دردريان

نتالي الكسندر عبد النور

ابراهيم الياس باسيل

بيتر انطون عزيز

جواد كريم باقرادوني

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جهاد كريم باقرادوني.

{BE BEIRUT FOUNDATION}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الأول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي