المادة 12
لا يجـوز لاي عضو من اللجنة اجراء الاتصالات والـمراسلات الخارجية والاعـلامـيـة مـا لـم يـكـن مكلفا بذلك من قبل اللجنة، خاصة في الامور التي ترتب على اللجنة التزامات مادية و/ أو أدبية ويستثنى من ذلك رئيس اللجنة.
قرار رقم 226 تاريخ 24/11/2020 نافذ
لا يجـوز لاي عضو من اللجنة اجراء الاتصالات والـمراسلات الخارجية والاعـلامـيـة مـا لـم يـكـن مكلفا بذلك من قبل اللجنة، خاصة في الامور التي ترتب على اللجنة التزامات مادية و/ أو أدبية ويستثنى من ذلك رئيس اللجنة.
المادة 12 من قرار رقم 226 تاريخ 24/11/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/287837/article/12/