إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،
بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على أساس القاعدة الاثـنتي عشرية)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
بناء على الـموافقة الاستـثـنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الاثـنتي عشرية الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطـي للنفقات الطارئة والاستـثـنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احـتـيـاطـي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/2.000.000.000ل.ل.
فقط ملياران ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 112 ــ رئاسة مجلس الوزراء
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 9 ــ نفقات شتى
النبذة 9 ــ نفقات شتى متـنوعة
/2.000.000.000ل.ل.
فقط ملياران ليرة لبنانية
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 أيار 2021
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
رئيس مجلـس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني