جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1565 15/12/2020

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الـمحفوظ » مركزها: تمنين التحتا ـ قضاء بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
1565
التاريخ
15/12/2020
الجريدة الرسمية
العدد 7, 18/02/2021, ص. 517-518
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1565 تاريخ 15/12/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية الـمحفوظ» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 9300 تاريخ 17/6/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

جمعية الـمحفوظ

مركزها: تمنين التحتا ــ العقار رقم 1331 ــ ملك مهدي حسين الخطيب ــ قضاء بعلبك.

غايتها: 1 ــ مساعدة العائلات الفقيرة.

2 ــ توزيع مساعدات غذائية على الفقراء.

3 ــ تعزيز الثقافة والتنمية الإجتماعية والدينية.

4 ــ رفع مستوى الوعي بين الناس حول الزراعة الـموسمية.

5 ــ رفع مستوى الوعي بين الناس حول رمي الأطعمة الزائدة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

احمد عبد الله مرتضى

ميدون مهدي مرتضى

عفاف مصطفى الديراني

روعه اسماعيل ريا

الفت ايوب شداد

نجوى امين الخطيب

ليله عادل الخطيب

مريم حسين الخطيب

رحمه حسين الخطيب

رحاب حسين الخطيب

جهينا مصطفى الديراني

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ليله عادل الخطيب.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الاول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي