النص الكامل

قرار رقم 47 تاريخ 08/02/2021 نافذ

المادة 4

المادة 4

إذا كان الـمتضرر الـمتبرع له مكلفا بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي، تعتبر الـمبالغ أو قيمة الهبات العينية الـمتبرع بها لصالحه إيرادات استثنائية، أما إذا كان مكلفا بضريبة الدخل على أساس الربح الـمقطوع تعتبر الـمبالغ أو قيمة الهبات العينية الـمتبرع بها إيرادا يتوجب التصريح عنه ضمن الإيرادات الناتجة عن مزاولة النشاط.

المادة 4 من قرار رقم 47 تاريخ 08/02/2021 https://lebaneselegislation.com/ar/law/287880/article/4/