جميع التشريعات

قرار رقم 143 27/10/2020

إضافة لعبة {MMA} الى ترخيص جمعية «النادي الأولـمبي»

النوع
قرار
الرقم
143
التاريخ
27/10/2020
الجريدة الرسمية
العدد 7, 18/02/2021, ص. 532
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 143 تاريخ 27/10/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على العلـم والخبر رقم 2342 تاريخ 27/1/1945 )ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 1933/د تاريخ 8/10/2020،

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تضاف لعبة الـ {MMA} الى ترخيص جمعية النادي الأولـمبي

مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.

المادة 2

تصبح الالعاب الـمعتمدة للجمعية والـمرخص لها بمزاولتها:

الـملاكمة ــ الجودو ــ MMA .

المادة 3

على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة الـمضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره والا اعتُبر لاغياً، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الأول 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان