جميع التشريعات

علم وخبر رقم 474 12/05/2021

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الحسن الخيرية الإجتماعية» مركزها: الشهابية - قضاء صور

النوع
علم وخبر
الرقم
474
التاريخ
12/05/2021
الجريدة الرسمية
العدد 21, 27/05/2021, ص. 1212-1213
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 474 تاريخ 12/05/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

"جمعية الحسن الخيرية الإجتماعية" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 20905 تاريخ 22/12/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية الحسن الخيرية الإجتماعية"

مركزها: الشهابية ــ شارع الشهابية ــ العقار رقم 2000 ــ القسم رقم 14 ــ ملك حسن ابراهيم قانصو ــ الطابق الثاني ــ قضاء صور.

غايتها: 1 ــ القيام بكافة الأعمال الخيرية والإنسانية والإجتماعية.

2ــ العمل على تأمين الوقاية الصحية وتنمية الروح الثقافية للقضاء على الجهل والفقر والـمرض.

3ــ تأهيل وتطوير الـمهارات البشرية عبر إقامة الدورات والندوات والـمؤتمرات، وتنمية الأعمال اليدوية ــ الصناعية والزراعية 4ــ العمل على إنشاء الـمستوصفات، ودور للأيتام ومراكز تأهيل ورعاية ذوي الإحتياجات، ودور للعجزة، ومعاهد فنية ومهنية، وإنشاء مشاريع إستثمارية يعود ريعها لنفس عمل الجمعية وتمويلها.

5ــ إعطاء الـمساعدات للدراسة الجامعية وإعطاء القروض للسكن والزواج.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

علي حيدر قانصو

فاطمة ادهم حمادي

شيراز ابراهيم ركين

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي حيدر قانصو.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 أيار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي