النص الكامل

قرار رقم 17 تاريخ 17/05/2021 نافذ

المادة 1

المادة 1

يتوجب على جميع الـمصانع العاملة في لبنان تبليغ وزارة الصناعة عن كافة مستودعاتها للـمواد الأولية أو الـمنتجات البعيدة عن الـمصانع أو الـمتصلة بها سواء كانت من ضمن مبنى الـمصنع أو خارج نطاقه وذلك تمهيدا للكشف عليها عند الضرورة باعتبارها جزءا مكملا للـمصنع ويتوجب استكمال استيفائها للشروط الفنية والتقنية اللازمة لا سيما في ما يتعلق بمحتوياتها وأنواعها وطرق حفظها وسلامة منتجاتها.

المادة 1 من قرار رقم 17 تاريخ 17/05/2021 https://lebaneselegislation.com/ar/law/287926/article/1/