جميع التشريعات

علم وخبر رقم 415 20/04/2021

تأسيس جمعية بإسم: «جزين هاب» "Jezzine Hub Foundation" مركزها: جزين

النوع
علم وخبر
الرقم
415
التاريخ
20/04/2021
الجريدة الرسمية
العدد 18, 06/05/2021, ص. 1113
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 415 تاريخ 20/04/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جزين هاب»

"Jezzine Hub Foundation"والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 12407 تاريخ 29/7/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جزين هاب"Jezzine Hub Foundatoin"" مركزها: جزين ــ شارع النبع ــ العقار رقم 1443 ــ بلدية جزين.

غايتها: 1 ــ إنماء منطقة جزين.

2ــ التوعية الثقافية للـمجتمع عبر الندوات، ورشات العمل والـمحاضرات.

3ــ مساعدة الـمقيمين للتثبت بأرضهم.

4ــ الـمساعدة في خلق فرص عمل وتحسين نوعية الحياة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

جوزف حبيب حرفوش

جيمي يوسف نمور

داني عزيز عزيز

خلود اسعد عساف

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزف حبيب حرفوش.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 نيسان 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي