النص الكامل

قرار رقم 290 تاريخ 26/04/2021 نافذ

المادة 1

المادة 1

يلغى نص الـمادة الأولى من القرار رقم 139/1 تاريخ 12/03/2019، ويستبدل بالنص التالي:

يعتبر "الصندوق" أو «البنية القانونية» (Legal Entity) الـمعرفان في الـمادة الأولى من القانون رقم 705 تاريخ 9/12/2005 (قانون تسنيد الـموجودات) من الاشخاص الـمعفيين من الضريبة على الأرباح، لكنهما يخضعان للـموجبات الضريبية الـمحددة في الـمرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، والقانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما الـمواد 29 و30 و31 و32 و33 و34 منه، ويـعـتـمـد تـاريــخ تـوقـيـع مدير الصندوق على النظامين العام والأساسي «للصندوق» أو «للبنية القانونية» كتاريخ لـمباشرة عمل «الصندوق» أو «البنية».

المادة 1 من قرار رقم 290 تاريخ 26/04/2021 https://lebaneselegislation.com/ar/law/287980/article/1/