جميع التشريعات

قرار رقم 306 29/04/2021

تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة عن سنة 2020 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص وللـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الإستحقاق في محاسبتها

النوع
قرار
الرقم
306
التاريخ
29/04/2021
الجريدة الرسمية
العدد 18, 06/05/2021, ص. 1115-1116
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 306 تاريخ 29/04/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 6175 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على الأوضاع الراهنة، وإفساحا في الـمجال أمام الـمكلفين لتقديم التصريح السنوي وتسديد الضـريـبـة عن سنة 2020 وتفادي تعرضهم للغرامات في حال عدم التصريح ضمن الـمهلة القانونية،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُمدد لغاية 31/5/2021 ضمنا مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة عن سنة 2020 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص وللـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الإستحقاق في محاسبتها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الـمالية.

29 نيسان 2021 وزيـر الـمالية د. غازي وزني