المادة 1
تُحل الجمعية التعاونية الانمانية للانتاج الزراعي LIBAN VILLAGE لجمعية تـعـاون لبنان م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 86/2ت تاريخ 6/7/2001، والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات بالرقم 979/1 تاريخ 13/7/2001، ويُعين الـمهندس كابي أبي عبدالله مصفياً لها، ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.